العلامة الحلي

240

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو فكّ الحجر عنه قبل تكفيره بالصوم في اليمين ، وحلف النذر ، والظهار والإفطار وغير ذلك ، لزمه العتق إن قدر عليه ؛ لأنّه الآن متمكّن . ولو فكّ بعد صومه للكفّارة ، لم يلزمه شيء . * * *